أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل للعم والعمة المطالبة بحصتهم من المنزل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل للعم والعمة المطالبة بحصتهم من المنزل
معلومات عن الفتوى: هل للعم والعمة المطالبة بحصتهم من المنزل
رقم الفتوى :
1215
عنوان الفتوى :
هل للعم والعمة المطالبة بحصتهم من المنزل
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
توفي والدنا عن زوجة، وخمس بنات، وأخ شقيق وأختين شقيقتين، وكان قد وهب لبناته الخمس قطعة أرض، ودونها في صك، ثم بنى عليها منزلاً من عدة طوابق، وأنشأ فيه مؤسسة، وبها مستودع وثلاجة، وبعد موته طالب العم والعمات بميراثهم من المنزل، فهل لهم حق في ذلك؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن تصرفه في الأرض وبناءه عليها باسمه يعتبر تملكاً لها، فلا تختص بالبنات، بل تصبح تركة، يرث منها الإخوة نصيبهم، فإن للوالد أن يتملك من مال أولاده ما لا يضرهم ولا يحتاجونه، مع أن إعطاءهم للأرض قد يكون قصده حرمان الإخوة من الإرث فلا ينفذ العطاء، ثم لا يصح إن كان وصية بعد الموت، لأنه لا وصية لوارث، فأعطوا أعمامكم حصتهم، ويبقى لكم ما يخصكم، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: